الشيخ محمد باقر الإيرواني
656
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
والأخذ بها ، فإن الأصل في مشكوك الحجية هو عدم الحجية ، بمعنى أن آثار الحجية من منجّزيّة ومعذّريّة ونحوهما لا يرتبها العقلاء عند الشكّ في الحجية . إذن المجتهد الميت لا يجوز تقليده ، لأن رأيه مشكوك الحجية ، ويتعيّن تقليد الحي ، لأن رأيه معلوم الحجية . « 1 » إن الأصل ما دام يقتضي عدم حجية فتوى الميت فالخروج عن الأصل المذكور يحتاج إلى دليل ، وقد يستدل في هذا المجال بأدلّة أربعة ، تعمّ الثلاثة الأولى التقليد الابتدائي والاستمراري ، بخلاف الرابع ، فإنه يختصّ بالاستمراري . والأدلّة الأربعة على جواز تقليد الميّت هي : الدليل الأوّل : إن المجتهد في حياته كان يجوز تقليده في آرائه وفتاواه فإذا شكّ بعد موته في بقاء الجواز استصحب . والجواب : أن موضوع جواز التقليد هو الرأي ، ومن المعلوم أن الرأي يزول بتحقّق الموت ، وليس له بقاء حتّى يشكّ في جواز اتّباعه والأخذ به . ولا ينبغي أن يفهم من هذا أنّا نريد أن نقول : إن أيّ حكم ثبت في زمان الحياة فلا يجوز استصحابه بعد الموت ، كلا ، وإنما نريد أن نقول : إن الأحكام هي على نحوين ، فبعضها يرى العرف تقوّمه بالجسد والبدن وليس بالنفس الناطقة ، بينما بعضها الآخر يرى تقوّمه بالنفس الناطقة .
--> ( 1 ) ما أفاده وجيه إذا فرض التساوي بين المجتهدين ، أما إذا كان الميت أعلم فلا يمكن أن نقول : إن فتواه مشكوكة الحجية بخلاف فتوى الحي ، فإنها معلومة الحجية ، كلا ، بل إن فتوى كل واحد منهما مشكوكة الحجية ، إذ كما نحتمل أن للحياة مدخلية في جواز التقليد كذلك نحتمل أن للأعلمية مدخلية في جواز التقليد ، وحيث إن أحدهما حي والآخر أعلم فلا جزم بحجية فتوى هذا كما لا جزم بحجية فتوى ذاك .